السيد محمد الصدر
148
ما وراء الفقه
24 ÷ 3 = 8 أثلاث أكل كل واحد منهم . 5 × 3 = 15 ثلث في الخمسة أرغفة . 3 × 3 = 9 أثلاث في الثلاثة أرغفة . 15 - 8 = 7 أثلاث أكل الضيف من صاحب الخمسة . 9 - 8 = 1 ثلث أكل الضيف من صاحب الثلاثة . وحيث أن الدراهم ( 8 ) بقدر الأثلاث التي أكلها الضيف بحسب الحاصلين الأخيرين فيعطى صاحب الخمسة ( 7 ) دراهم ويعطى صاحب الثلاثة درهما واحدا ، بمقدار ما ذهب منه من الأثلاث . وفي قضاء أمير المؤمنين « 1 » عليه السلام ما جاء في حديث عاصم بن ضمرة السلولي : أن غلاما ادعى على امرأة أنها أمه فأنكرت . فقال عمر : عليّ بأم الغلام ، فأتي بها مع أربعة إخوة لها وأربعين قسامة يشهدون أنها لا تعرف الصبي وأن هذا الغلام مدع غشوم ظلوم يريد أن يفضحها في عشيرتها . وأن هذه الجارية من قريش لم تتزوج قط . وأنها بخاتم ربها . إلى أن قال : فقال علي ( ع ) لعمر : أتأذن لي أن أقضي بينهم ، فقال عمر : سبحان اللَّه كيف لا وقد سمعت رسول اللَّه ( ص ) يقول : أعلمكم علي بن أبي طالب . ثم قال للمرأة ألك شهود . قالت : نعم ، فتقدم الأربعون قسامة فشهدوا بالشهادة الأولى : فقال علي ( ع ) : لأقضين بينكم قضية هي مرضاة الرب من فوق عرشه علمنيها حبيبي رسول اللَّه ( ص ) . ثم قال لها : ألك ولي ، فقالت : نعم هؤلاء إخوتي . فقال لإخوتها : أمري فيكم وفي أختكم جائز . قالوا : نعم قال : أشهد اللَّه وأشهد من حضر من المسلمين أني قد زوجت هذه الجارية من هذا الغلام بأربعمائة درهم والنقد من مالي . يا قنبر عليّ بالدراهم ، فأتاه قنبر بها فصبها في يد الغلام . فقال : خذها فصبها في حجر امرأتك ولا تأتني إلا وبك أثر العرس ،
--> « 1 » المصدر : حديث 2 .